All legislation

مرسوم Decree No. 17049 25/05/2006

تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا وضواحيها المصدق بالمرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002 (قضاء: زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
17049
Date
25/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3042-3043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17049 تاريخ 25/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا وضواحيها وأقسام من كفردلاقوس ـ كفرحاتا ـ مجدليا قضاء زغرتا).

وبعد الإطلاع على قرار بلدية مجدليا رقم ـ 22 ـ تاريخ 3/9/2005،

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 35 تاريخ 3/8/2005 ورقم 46 تاريخ 5/10/2005،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا وضواحيها المصدق بالمرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002 بحيث يخضع القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) من منطقة مجدليا العقارية والمبين على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 5000/1، لنظام المنطقة الارتفاقية C1 وشروطها العامة والخاصة المصدقة بذات المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي