إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا وضواحيها وأقسام من كفردلاقوس ـ كفرحاتا ـ مجدليا قضاء زغرتا).
وبعد الإطلاع على قرار بلدية مجدليا رقم ـ 22 ـ تاريخ 3/9/2005،
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 35 تاريخ 3/8/2005 ورقم 46 تاريخ 5/10/2005،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا وضواحيها المصدق بالمرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002 بحيث يخضع القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) من منطقة مجدليا العقارية والمبين على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 5000/1، لنظام المنطقة الارتفاقية C1 وشروطها العامة والخاصة المصدقة بذات المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي