إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 4528 تاريخ 18/11/1981 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة الدوار، العيرون، زرعون، بصفرين، القعقور، زهرية والقنابة).
وبعد الإطلاع على قراري بلدية العيرون رقم 4 تاريخ 12/3/2004 ورقم 5/م تاريخ 1/12/2004،
وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني ـ محضر رقم 25، تاريخ 1/6/2005، ومحضر رقم 35 تاريخ 3/8/2005،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة العيرون العقارية (قضاء المتن)، المصدق بالمرسوم رقم 4528 تاريخ 18/11/1981، والمبين بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم، بحيث يخضع لنظام البناء التالي: استثمار سطحي: 20% عامل استثمار عام: 0.40 ارتفاع أقصى: 9م المساحة الدنيا للإفراز: 1000 م2 ـ (20م ّ×20م) العقارات الموجودة الصالحة للبناء: 600م2 ـ (16م ّ×16م) تراجعات: 3م مع فرض شروط تكسية بالحجر وثكنة قرميد بنسبة 60%، إلغاء طابق الأعمدة وحصر الطابق السفلي ضمن المسقط الأفقي للبناء العلوي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي