All legislation

مرسوم Decree No. 17050 25/05/2006

تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة العيرون العقارية قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
17050
Date
25/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3043-3044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17050 تاريخ 25/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 4528 تاريخ 18/11/1981 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة الدوار، العيرون، زرعون، بصفرين، القعقور، زهرية والقنابة).

وبعد الإطلاع على قراري بلدية العيرون رقم 4 تاريخ 12/3/2004 ورقم 5/م تاريخ 1/12/2004،

وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني ـ محضر رقم 25، تاريخ 1/6/2005، ومحضر رقم 35 تاريخ 3/8/2005،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة العيرون العقارية (قضاء المتن)، المصدق بالمرسوم رقم 4528 تاريخ 18/11/1981، والمبين بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم، بحيث يخضع لنظام البناء التالي: استثمار سطحي: 20% عامل استثمار عام: 0.40 ارتفاع أقصى: 9م المساحة الدنيا للإفراز: 1000 م2 ـ (20م ّ×20م) العقارات الموجودة الصالحة للبناء: 600م2 ـ (16م ّ×16م) تراجعات: 3م مع فرض شروط تكسية بالحجر وثكنة قرميد بنسبة 60%، إلغاء طابق الأعمدة وحصر الطابق السفلي ضمن المسقط الأفقي للبناء العلوي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي