إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم 11331 تاريخ 12/11/1997 المتعلق بتعديل تأليف لجنة فصل الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وإدارة المدارس الخاصة المجانية المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 520 تاريخ 19/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 11331 تاريخ 12/11/1997 المتعلق بتعديل تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 ممثل وزارة التربية والتعليم العالي بحيث يصبح: ـ السيدة سلام أسعد يونس ـ ممثل وزارة التربية والتعليم العالي ـ عضوا بدلا من: ـ السيد يوسف حسن ضيا ـ ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي ـ عضوا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور