All legislation

مرسوم Decree No. 17069 29/05/2006

تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 11331 تاريخ 12/11/1997 المتعلق بتعديل تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته

Type
مرسوم · Decree
Number
17069
Date
29/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3047-3048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17069 تاريخ 29/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 11331 تاريخ 12/11/1997 المتعلق بتعديل تأليف لجنة فصل الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وإدارة المدارس الخاصة المجانية المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 520 تاريخ 19/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 11331 تاريخ 12/11/1997 المتعلق بتعديل تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 ممثل وزارة التربية والتعليم العالي بحيث يصبح: ـ السيدة سلام أسعد يونس ـ ممثل وزارة التربية والتعليم العالي ـ عضوا بدلا من: ـ السيد يوسف حسن ضيا ـ ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي ـ عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور