المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من مشروع موازنة عام 2006 وعلى أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /15000000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير.