المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /56.928.000/ل.ل. ستة وخمسون مليون وتسعماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 21 ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /46.128.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. عقود اتفاق مع أربعة متعاملات لدى وزارة الإعلام وخمسة من متعاقدي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المعتبرين من الفائض. /10.800.000/ل.ل.
المجموع العام 56.928.000/ل.ل. (ستة وخمسون مليون وتسعماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).