المادة 1
مادة 1: يعدل اسم بلدية بقرصونة القطين ليصبح «بلدية بقرصونة» بدلا من «بلدية بقرصونة القطين».
قرار Decision No. 1589 22/05/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القرار رقم 44/93 تاريخ 13/12/1993 (إنشاء بلدية في قرية بقرصونة القطين، قضاء المنية ـ الضنية)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 8/إ/2006 تاريخ 11/2/2006 والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3857 تاريخ 16/2/2006،
بناء على القانون رقم 751 تاريخ 15/5/2006 (فصل قرية بقرصونة ـ القطين محافظة الشمال ليصبحا قرية بقرصونة وقرية القطين)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم بلدية بقرصونة القطين ليصبح «بلدية بقرصونة» بدلا من «بلدية بقرصونة القطين».
مادة 2: تنشأ في بلدة القطين بلدية جديدة تسمى «بلدية القطين».
مادة 3: يكون النطاق البلدي لكل من بلديتي بقرصونة والقطين هو النطاق العقاري لكل منهما.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت