All legislation

قرار Decision No. 1589 22/05/2006

فصل بلدة القطين عن بلدية بقرصونة القطين في قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي واستحداث بلدية مستقلة فيها

Type
قرار · Decision
Number
1589
Date
22/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1589 تاريخ 22/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القرار رقم 44/93 تاريخ 13/12/1993 (إنشاء بلدية في قرية بقرصونة القطين، قضاء المنية ـ الضنية)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 8/إ/2006 تاريخ 11/2/2006 والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3857 تاريخ 16/2/2006،

بناء على القانون رقم 751 تاريخ 15/5/2006 (فصل قرية بقرصونة ـ القطين محافظة الشمال ليصبحا قرية بقرصونة وقرية القطين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم بلدية بقرصونة القطين ليصبح «بلدية بقرصونة» بدلا من «بلدية بقرصونة القطين».

المادة 2

مادة 2: تنشأ في بلدة القطين بلدية جديدة تسمى «بلدية القطين».

المادة 3

مادة 3: يكون النطاق البلدي لكل من بلديتي بقرصونة والقطين هو النطاق العقاري لكل منهما.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت