المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2006 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988، المجدد بموجب القرار رقم 100 تاريخ 26/2/2005، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 1607 25/05/2006
إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية،
بناء على القرار المشترك رقم 100 تاريخ 26/2/2005 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2005،
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 685/3 تاريخ 18/1/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2006 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988، المجدد بموجب القرار رقم 100 تاريخ 26/2/2005، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت وزير المالية جهاد ازعور