All legislation

علم وخبر Notice of association No. 210 20/05/2006

تعديل للعلم والخبر رقم: 72/أد تاريخ 14/1/1970 للجمعية المسماة: «جمعية نساء جبل عامل» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
210
Date
20/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3061-3062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 210 تاريخ 20/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 72/أد تاريخ 14/1/1970،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية نساء جبل عامل» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21969 تاريخ 30/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية نساء جبل عامل» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 72/أد تاريخ 14/1/1970 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري لانعاش قرى جبل عامل وجنوب لبنان. 2 ـ العمل على إقامة مدرسة تمريض ومختبر ومعاهد فنية ومهنية والعمل في حقل التربية والتعليم في مختلف المجالات منها الخياطة والتطريز وتصميم الأزياء والخط وتنسيق الأزهار، والسكرتاريا، والدكتيلو والكمبيوتر، والمحاسبة، ومحو الأمية وتعليم اللغات واعداد حادقات للأطفال وإنشاء مركز للأعمال الحرفية ودور لحضانة الأطفال وذلك لرعاية شؤون المرأة والطفل. 3 ـ وإصدار مجلة للأطفال، ومجلة نسائية. 4 ـ السعي مع المراجع المختصة لإقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف في التمريض والكمبيوتر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ اجتماعية وانعاش لقرى جبل عامل وجنوب لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت