All legislation

علم وخبر Notice of association No. 212 20/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة مختاري الجومه ـ عكار» مركزها: البرج ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
212
Date
20/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3063-3064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 212 تاريخ 20/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مختاري الجومه ـ عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10583 تاريخ 25/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة مختاري الجومه ـ عكار». مركزها: البرج ـ الجومه ـ الشارع العام ـ ملك أحمد العمر ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة. 2 ـ رفع مستوى المختار على كافة الأصعدة. 3 ـ المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف. 4 ـ المحافظة على صلاحيات كل مختار في منطقته وتطبيق قانون المختارين الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على سائر الدوائر الرسمية تسهيلا للمعاملات فقط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمال رامز اسبر صالح حسين السحمراني يوسف سعاده سعاده سعاده سعد برهون أحمد حسن خضر العمر محي الدين بهاء الدين طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المختار يوسف سعاده سعاده سعاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت