إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دعم وتنمية المرأة في مشتى حمود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8248 تاريخ 1/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية دعم وتنمية المرأة في مشتى حمود». مركزها: مشتى حمود ـ منطقة مشتى حمود العقارية ـ العقار رقم 840 ـ ملك السيد دحام الحسين دندشي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ القيام بالارشاد الأسري للنهوض بالمفاهيم الأسرية للمرأة الريفية. 2 ـ القيام بتعزيز القدرات الثقافية والمساهمة في محو الأمية. 3 ـ القيام بتحسين وضع المرأة وتطوير قدراتها على الصعيد الاجتماعي والصحي والثقافي والاقتصادي عبر إقامة دورات وندوات لرفع مستواها. 4 ـ نشر الوعي والارشاد البيئي في المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سحر عدنان زيدان رولا محمد هشام دندشلي دمنى محمد الابراهيم ايمان مدين الدندشلي ندى خليل رحال زهرة انور الأحمد زوات أمين الأسعد فاطمة محمد منير العبود ناديه حازم العلي سعاد محمد درى محمد درى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى خليل رحال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت