All legislation

علم وخبر Notice of association No. 218 22/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية» مركزها: عربصاليم ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
218
Date
22/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3071-3072
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1412 تاريخ 27/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 218 تاريخ 22/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24906 تاريخ 30/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية». مركزها: عربصاليم ـ شارع الجامع (العام) ـ ملك الشيخ رضا فرحات ـ قضاء النبطية. غايتها: ـ تعمل الجمعية على الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والتربوية المختلفة، ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية: 1 ـ العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الاجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية للوصول بالجمعية إلى أن تكون الوسيلة الفضلى في تقويم الرسالة المعرفية والفكرية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة للقيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية من أجل تعزيز الثقافة ونشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الاجراء لكل منها. 3 ـ نشر الثقافة العام بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجالات الإنسانية المختلفة. 4 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية وتنموية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. 5 ـ تخليد ذكرى الشيخ محمود فرحات عبر إنشاء مكتبة تضم جميع مؤلفاته في الفقه والتربية والأدب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي يوسف المقداد ميرنا حسين عيسى يوسف أحمد نذر سعاد أحمد فرحات رباب محمود فرحات محمد نزار هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سعاد أحمد فرحات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت