All legislation

علم وخبر Notice of association No. 222 24/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لتطوير تعليم قيادة السيارات» مركزها: المرداشة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
222
Date
24/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3076-3077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 222 تاريخ 24/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتطوير تعليم قيادة السيارات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5269 تاريخ 1/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتطوير تعليم قيادة السيارات». مركزها: المرداشة ـ طريق وادي شحرور ـ مبنى داغر ـ قضاء بعبدا. غايتها: تهتم الجمعية بتطوير تعليم قيادة السيارات وبتنظيم الحملات والنشاطات الإعلامية الهادفة إلى تطوير مستوى التعليم وعلى التعاون بين مختلف الأعضاء وذلك بالانسجام مع القوانين المرعية الإجراء ومع مبادئ السلامة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام رامز داغر هاني حنا شموني خالد سليمان البيطار كميل جرجس شلهوب حسن قاسم موسى. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام رامز داغر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت