All legislation

علم وخبر Notice of association No. 224 25/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «تجمع رجال الأعمال اللبناني الفنزويلي» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
224
Date
25/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3079-3080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 224 تاريخ 25/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع رجال الأعمال اللبناني الفنزويلي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11471 تاريخ 4/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع رجال الأعمال اللبناني الفنزويلي». مركزها: الحازمية ـ طريق الشام ـ شارع سعيد فريحه ـ بناية معمل بيبسي كولا ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توثيق العلاقات التجارية بين لبنان وفنزويلا. 2 ـ إنماء جو من التعارف والتعاون والتضامن بين رجال الأعمال اللبنانيين الفنزويليين. 3 ـ السعي لرفع مستوى التبادل التجاري بين لبنان وفنزويلا. 4 ـ تحسين السعي لعقد اتفاقات تبادل تجاري بين البلدين. 5 ـ تنسيق وتنظيم وتطوير النشاطات التجارية الصناعية والسياحية. 6 ـ تمثيل التجارة اللبنانية تجاه الدولة والأشخاص الثالثين وفي المحافل الدولية. 7 ـ إصدار أو المساهمة في إصدار النشرات والمجلات الاقتصادية المتخصصة. 8 ـ تنظيم الوفود والبعثات الاقتصادية إلى الخارج واستقبال الوفود والبعثات الأجنبية. 9 ـ تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات واللقاءات التجارية والسياحية والصناعية في لبنان والخارج والمشاركة فيها. 10 ـ تأمين الاتصال الدائم بالهيئات والمنظمات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والخدمات والمعلومات. 11 ـ الانتساب إلى الهيئات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية ذات الأهداف المماثلة أو المشابهة. 12 ـ إنشاء مكاتب التمثيل في الخارج والتنسيق مع مختلف الهيئات الاقتصادية اللبنانية للقيام بعمل مشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سركيس قره بت ايانيان سليم جان الزعني منير ميشال ضاهر سركيس جريج قبشه وسام حسن حجيج وليد توفيق عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير ميشال ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت