إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى جامعة الشرق الأوسط» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4096 تاريخ 20/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى جامعة الشرق الأوسط». مركزها: سد البوشرية ـ منطقة السبتية ـ ضمن أحد مباني جامعة الشرق الأوسط ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع شمل خريجي وقدامى جامعة الشرق الأوسط. 2 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية وإنسانية وخيرية لتحسين صورة ومصلحة جامعة الشرق الأوسط وتنمية العلاقات المميزة بين الجامعة، قدامى الجامعة، أصدقاء الجامعة والأنظمة التي ترعي هذه العلاقات. 3 ـ تعزيز سمعة جامعة الشرق الأوسط وترسيخ قيمها وفلسفتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ادكار زوزو زوين سالبي هرانت ارسلانيان داني بديع نجم عبد الله علي حيدر بسام فريد كرم عصام مخايل توما صوايا إيهاب سمعان معوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادكار زوزو زوين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت