All legislation

علم وخبر Notice of association No. 229 26/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة مختاري الضنية» مركزها: سير الضنية ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
229
Date
26/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3086-3087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 229 تاريخ 26/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/أم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على طلب الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مختاري الضنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13288 تاريخ 22/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مختاري الضنية». غايتها: 1 ـ العمل على توحيد جهود المختارين لتصب في خدمة العامة. 2 ـ رفع مستوى المختارين على كافة الأصعدة وتأمين الخدمات والتقديمات الرسمية له. 3 ـ المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف منحه الحصانة اللازمة ولك متطلبات العمل الإداري والتعامل مع الأهالي والمناطق. 4 ـ معاونة الأجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الأحكام والقرارات بما يتوافق من قانون المختارين وحاجات الأهالي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد عبد الحميد علي محمد عمار صالح صبرا مارون حنا مخايل مصطفى محمد الصمد غازي مصطفى عواد محمد أحمد بكور مصطفى حسين إسماعيل حسون حموده محمد حسين محمد حموده ساسين بديع عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المختار ساسين بديع عون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت