المادة 1
مادة 1: تعتمد الأسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث ولإنماء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للعام الدراسي 2006 ـ 2007.
قرار Decision No. 478 25/05/2006
إن رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء،
بناء على المرسوم رقم 7157 تاريخ 16/1/2002 (تعيين رئيسة المركز)،
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/72 (تنظيم المركز التربوي)،
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/72 (تنظيم شؤون العاملين في المركز)،
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/7/1972 (النظام المالي للمركز)،
بناء على القرار رقم 330/2006 تاريخ 6/4/2006 (إجازة إجراء تلزيم طباعة وتوزيع سلاسل الكتاب المدرسي الوطني بطريقة المناقصة العمومية على أساس التنزيل المئوي)،
بناء على قرار مجلس الأخصائيين بموجب الجلسة رقم 8/2006 تاريخ 26/4/2006 المتعلق بتصديق تلزيم طباعة وتوزيع سلاسل الكتاب المدرسي الوطني،
وبناء على القرار قم 389/2006 تاريخ 28/4/2006 (تصديق التلزيم إلى شركة مكتبة لبنان ـ ناشرون بصورة نهائية)،
تقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد الأسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث ولإنماء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للعام الدراسي 2006 ـ 2007.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
25 أيار 2006 رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى مليحه