المادة 1
مادة 1: يقبل اعتماد السيد برنارد جوزيف ماري كاماريه ممثلا قانونيا لشركة أميركان لايف أنشورنس كومباني ـ أليكو لبنان بدلا من السيد سامي بنيامين سعاده.
قرار Decision No. 123 15/04/2006
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 ولا سميا المادة 8 منه،
بناء على الطلب المقدم من شركة أميركان لايف أنشورنس كومباني ـ إليكو لبنان رقم 724/ض المؤرخ في 16/12/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقبل اعتماد السيد برنارد جوزيف ماري كاماريه ممثلا قانونيا لشركة أميركان لايف أنشورنس كومباني ـ أليكو لبنان بدلا من السيد سامي بنيامين سعاده.
مادة 2: يمارس الممثل القانوني الجديد كافة صلاحيات الممثل القانوني المنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان لا سيما المادة 8 منه.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 15/4/2006 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد