All legislation

قرار Decision No. 123 15/04/2006

تعيين ممثل قانوني لشركة اميركان لايف انشورنس كومباني _ اليكو لبنان .

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
15/04/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 15/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 ولا سميا المادة 8 منه،

بناء على الطلب المقدم من شركة أميركان لايف أنشورنس كومباني ـ إليكو لبنان رقم 724/ض المؤرخ في 16/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقبل اعتماد السيد برنارد جوزيف ماري كاماريه ممثلا قانونيا لشركة أميركان لايف أنشورنس كومباني ـ أليكو لبنان بدلا من السيد سامي بنيامين سعاده.

المادة 2

مادة 2: يمارس الممثل القانوني الجديد كافة صلاحيات الممثل القانوني المنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان لا سيما المادة 8 منه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15/4/2006 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد