All legislation

قرار Decision No. 208 10/05/2006

إعطاء مهلة توقف عن الصدور لمطبوعة (CITYLOG) نصف الشهرية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
10/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 10/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 235 تاريخ 9/11/1999 (الترخيص بإصدار المطبوعة {CITYLOG})،

بناء على الطلب المقدم من السيد غسان انطوان جرجس، والمسجل تحت رقم 883 تاريخ 16/3/2006، والمتضمن طلب منح مطبوعة {CITYLOG} مهلة توقف عن الصدور بغية إعادة هيكليتها وتجديد مكاتبها.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح مطبوعة"DITYLOG" نصف شهرية، غير السياسية، مهلة توقف عن الصدور لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، بغية إعادة هيكلية المطبوعة وتجديد مكاتبها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي