All legislation

قرار Decision No. 218 20/05/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم (Pure Vérité)

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
20/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3108-3109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 20/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد داني يوسف فغالي والمسجل تحت رقم 750 تاريخ 7/3/2006، (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد داني يوسف فعالي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم {Pure Vérité} يتحمل مسؤوليتها الصحافي نمر عبدو جبر.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي