المادة 1
مادة 1: يمنح السيد علي زكريا الحلاق، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة نصف شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، متخصصة بالإعلانات باسم {MOTORAL}، يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على إجازة في إدارة الأعمال.
قرار Decision No. 220 22/05/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد علي زكريا الحلاق والمسجل تحت رقم 1375 تاريخ 29/4/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد علي زكريا الحلاق، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة نصف شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، متخصصة بالإعلانات باسم {MOTORAL}، يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على إجازة في إدارة الأعمال.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2006 وزير الإعلان غازي العريضي