All legislation

قرار Decision No. 220 22/05/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة نصف شهرية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بالإعلانات باسم (MOTORAL)

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
22/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 22/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد علي زكريا الحلاق والمسجل تحت رقم 1375 تاريخ 29/4/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد علي زكريا الحلاق، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة نصف شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، متخصصة بالإعلانات باسم {MOTORAL}، يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على إجازة في إدارة الأعمال.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2006 وزير الإعلان غازي العريضي