المادة 1
مادة 1: أجيز استعمال مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية، من رصيد الأموال المودعة في وزارة المالية ـ محتسبية جبيل، لصالح التحريج في ترميم بركة ترابية في مشاع العاقورة.
مرسوم Decree No. 16851 28/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1949، لا سيما المادتان 61 و89 منه،
بناء على طلب بلدية العاقورة المتضمن ترميم بركة ترابية في مشاع العاقورة لسقاية الماشية تدفع تكاليفه من الأموال المودعة أمانة لصالح التحريج من قبل بلدية العاقورة،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز استعمال مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية، من رصيد الأموال المودعة في وزارة المالية ـ محتسبية جبيل، لصالح التحريج في ترميم بركة ترابية في مشاع العاقورة.
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الأولى، أمانة باسم وزارة الزراعة يصرف في سبيل التحريج العام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور