All legislation

قرار Decision No. 313 20/05/2006

الترخيص لوكالة رايس لتأجير السيارات Race Rent A Car فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
313
Date
20/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3113-3114
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 65 تاريخ 15/01/2011 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 313 تاريخ 20/05/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسة رايس لتأجير السيارات رقم 2366/2 تاريخ 2/12/2005 المتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم رايس لتأجير السيارات،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة رايس لتأجير السيارات لصاحبها السيد إيلي سعاده والقائمة على العقار رقم /116A / قسم /15 A/ في جل الديب شارع AZ، ملك الشركة الكندية الأوروبية ش.م.ل. طابق أرضي، بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك