All legislation

قرار Decision No. 315 20/05/2006

الترخيص لوكالة ماي سامز لتأجير السيارات MY SAM’S RENT A CAR ـ فئة ثالثة ـ

Type
قرار · Decision
Number
315
Date
20/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3114-3115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 315 تاريخ 20/05/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسة ماي سامز لتأجير السيارات لصاحبها السيد إبراهيم حلال رقم 2268/2 تاريخ 16/11/2005 المتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم ماي سامز لتأجير السيارات،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة ماي سامز لتأجير السيارات لصاحبها السيد إبراهيم حلال والقائمة على العقار رقم /1648/ الوسطاني في صيدا ـ الشارع الرئيسي ـ ملك حبلي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك