All legislation

قرار Decision No. 9332 18/05/2006

يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة فارول للصيرفة-رفعت حطيط وشركاه"

Type
قرار · Decision
Number
9332
Date
18/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9332 تاريخ 18/05/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/7/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 4/2/06 تاريخ 4/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة فارول للصيرفة ـ رفعت حطيط وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 50.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه