المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة مسيكة ومصري للصرافة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 60.
قرار Decision No. 9333 18/05/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/2/06 تاريخ 4/5/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة مسيكة ومصري للصرافة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 60.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه