All legislation

قرار Decision No. 9342 25/05/2006

يدرج اسم "كريدي اغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل" على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
9342
Date
25/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9342 تاريخ 25/05/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار قم 9242 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2006،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/13/06 تاريخ 12/4/2006 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 3/5/2006،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 5/5/2006 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 44.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه