المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 44.
قرار Decision No. 9342 25/05/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار قم 9242 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/13/06 تاريخ 12/4/2006 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 3/5/2006،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 5/5/2006 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 44.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه