All legislation

مرسوم Decree No. 10873 30/12/1975

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10584 تاريخ 07/08/1975 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 05/08/1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي)

Type
مرسوم · Decree
Number
10873
Date
30/12/1975
Official Gazette
Issue 1, 16/02/1976, p. 6-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10873 تاريخ 30/12/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1975

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10584 تاريخ 07/08/1975، الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 05/08/67 (تنظيم قوى الامن الداخلي)، التالي نصه: "المادة الاولى- عدلت وفقا للمواد التالية من هذا القانون احكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 05/08/1967 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971: "لمادة 2- الغي نص المادة الاولى واستعيض عنه بالنص التالي: قوى الامن الداخلي قوى عامة مسلحة مهمتها: 1- حفظ النظام وتوطيد الامن 2- تأمين الراحة العامة 3- صيانة الحريات في اطار القانون 4- حماية الاشخاص والممتلكات 5- السهر على تنفيذ القوانين والانظمة 6- مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها 7- القيام بأعمال الضابطتين الادارية والعدلية 8- حراسة المؤسسات العامة ودور الحكومة التي تقررها السلطات المختصة 9- ادارة السجون وحراستها الى ان تتولى ذلك ادارة السجون المحدثة في وزارة العدل. "المادة 3- الغي نص المادة 8 واستعيض عنه بالنص التالي: تتألف أجهزة القيادة لقوى الامن الداخلي من: - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وتضم المدير العام وهيئة الاركان والهية الادارية المركزية. - المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي - قيادة الدرك (الاقليمي والسيار) - قيادة شرطة بيروت - قيادة الشرطة القضائية - قيادة المعهد. المادة 4- الغي نص المادة 18 واستعيض عنه بالنص التالي: يجري تطويع افراد قوى الامن الداخلي من بين الراغبين في ذلك وفقا للافضلية التالية: 1- من عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش شرط ان يكونوا قد امضوا في الخدمة سنة على الاقل. 2- من عسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي السابقين غير المسرحين لاسباب تأديبية. أما المسرحون لاسباب صحية فيعرضون على لجنة التحقيق الصحي المنصوص عنها في المادة 120 من هذا المرسوم الاشتراعي للتثبت من زوال الاسباب التي كانت قد استوجبت التسريح. 3- من ابناء او اشقاء رجال قوى الامن الداخلي او الجيش السابقين الذين قضوا في سبيل الواجب او اصيبوا اثناء الخدمة بعطل دائم. 4- من ابناء رجال قوى الامن الداخلي او الجيش في الخدمة الفعلية. 5- من ابناء رجال قوى الامن الداخلي او الجيش السابقين شرط الا يكون الاب قد سرح لاسباب تأديبية. 6- من سائر المدنيين. تعطى هذه الافضلية عن طريق منح علامات اضافية تزاد على علامات المباراة المنصوص عنها في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي وتحدد في انظمة التطوع المنصوص عنها في المادة 35. المادة 5- الغي نصا البندين 2 و 8 من المادة 19 واستعيض عنهما بالنصين التاليين: 2- ان يكون قد اتم في 31 كانون الاول من سنة بدء المباراة الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين في ما يتعلق بالمدنيين والخامسة والثلاثين في ما يتعلق بعسكريي الخدمة الفعلية في الجيش. 8- ان لا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة او غير شريفة. واذا كان من عسكريي الجيش او قوى الامن الداخلي السابقين، يجب ان يكون لديه، بالاضافة الى الشروط السابقة، شهادة حسن سلوك اذا كانت خدمته تزيد عن ستة اشهر. المادة 6- الغيت المادة 23. المادة 7- الغي نص الفقرة الثانية من المادة 24 واستعيض عنه بالنص التالي: يقرر هذا التدبير الاخير بالاستناد الى خدماتهم السابقة في الجيش او في قوى الامن الداخلي والى التقديرات الحاصلين عليها وللمدة التي تكون قد انقضت على تسريحهم. المادة 8- الغي نص المادة 25 واستعيض عنه بالنص التالي: يوقع الطلاب المقبولون عقد تطوع لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ التحاقهم بقوى الامن الداخلي ويسمون عندئذ دركيين متمرنين. يمكن فسخ عقد التطوع للدركيين المتمرنين بناء على اقتراح قائد الوحدة وبقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي في الحالات التالية: 1- لاسباب تأديبية. 2- بسبب نتيجة دورتهم غير المرضية في الجيش او في قوى الامن الداخلي من الناحية الصحية او المسلكية. 3- اذا ثبت ان صاحب العلاقة قدم معلومات غير صحيحة في طلب الانخراط كان من شأنها ان تؤدي الى عدم قبول انخراطه. وفي هذه الحالات الثلاث، لا يحق لاصحاب العلاقة المطالبة بأي تعويض عن المدة التي يكونون قد قضوها في الخدمة. مادة 9- الغي نص الفقرة الاولى من المادة 27 واستعيض عنه بالنص التالي: ان المدركين المقبولين في ختام الدورة يلحقون بقطعات الدرك السيار او لمدة سنتين على الاقل قبل ان يجري نقلهم الى القطعات الاخرى في قوى الامن الداخلي. الا انه يمكن الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة لذوي الاختصاص واولئك الذين سبقت لهم الخدمة في قوى الامن الداخلي او الجيش وكانوا موضع تقدير، اذ يمكن نقلهم الى اية قطعة اخرى قبل اتمام هذه المدة. مادة 10- الغيت المادة 28 مادة 11- اضيف التالي نصه واعطي الرقم 3: 3- ولرتبة رقيب متمرن، ووفقا للافضلية المحددة في المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي: من المدنيين ورجال قوى الامن الداخلي والجيش الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي، باستثناء الحد الادنى للسن الذي يرفع الى تسع عشرة سنة، على ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها رسميا او شهادة البكالوريا الفنية. يخضع هؤلاء لمباراة بمستوى شهادة البكالوريا القسم الاول ويعين المقبولين منهم بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي ضمن حدود الملاكات ومدى الاعتمادات المرصدة في الموازنة، ويوقع عقود تطوعهم المدير العام لقوى الامن الداخلي ويتابعون دورة تنشئة عسكرية في الجيش مدتها سنة على الاقل وتطبق عليهم الاحكام الواردة في المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي من حيث توقيع عقد التطوع وفسخه. ويمكن تخفيض مدة دورة التنشئة العسكرية او الغاؤها كليا للطلاب من رجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية او السابقين ضمن الشروط الواردة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي. يثبت الرقيب المتمرن بصفة رقيب عند اختتام دورة التنشئة المسلكية في معهد قوى الامن الداخلي بقرار من مجلس القيادة اذا لم يفسخ عقد تطوعه من اجل احد الاسباب المنصوص عنها في المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 12: الغي نص المادة 31 واستعيض عنه بالنص التالي: يؤخذ الرتباء من رتبة رقيب فما فوق في الشرطة القضائية: 1- من ترقية المنقولين الى الشرطة القضائية وفقا لاحكام المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- من الرتباء المعينين وفقا لاحكام البند 3 من المادة 29. المادة 13: اضيف الى نص المادة 35 الفقرة الجديدة التالي نصها: يحدد نظام التطوع للدركيين المتمرنين والرقباء المتمرنين بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 14: الغي نص الفقرة من المادة 37 واستعيض عنه بالنص التالي: ومن جهة اخرى، يمكن في زمن الحرب او في اثناء عمليات احفظ الامن خفض مدة الترقية الى النصف للرتباء والافراد الذين يأتون أعمالا باهرة وبسالة فائقة. بيد ان ادراج اسماء ذوي العلاقة على جدول الترقية يجب ان يتجاوب في هذه الحالة مع اهليتهم لبلوغ الرتبة التي تعلو رتبتهم وان يرتدي طابعا استثنائيا. ويمكن اعفاء هؤلاء من مباراة الكفاءة ومن الدورة الدراسية ومن الامتحانات التي تجري في نهايتها والمنصوص عنها في المادة 38 من هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 15: الغي نص المادة 38 واستعيض عنه بالنص التالي: ان المرشحين للترقية الذين يقبل قادة الوحدات ترشيحهم يخضعون: - لمباراة كفاءة للمرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول. - لمباراة كفاءة ودورة تكميلية وامتحان نهاية الدورة للمرشحين لرتبة رقيب معاون. تدرج اسماء الفائزين في مباراة الكفاءة من المرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول على جدول الترقية وفقا للقدم المنصوص عنه في المادة 16 من هذا المرسوم الاشتراعي. وتدرج اسماء الفائزين في امتحان نهاية الدورة التكميلية من المرشحين لرتبة رقيب ومعاون على جدول الترقية بحسب درجة استحقاقهم بنتيجة هذا الامتحان. مع مراعاة احكام المادة 36 من هذا المرسوم الاشتراعي، لا يجوز ان يزيد عدد المرشحين الذين يمكن قبولهم بنتيجة مباراة الكفاءة عن عدد الرتب الشاغرة او التي ستشغر على مدار السنة. تجري الرتقيات بالستناد الى القواعد المنصوص عنها في المادة 36 الآنف ذكرها. تحدد بقرار من مجلس القيادة شروط تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة. مادة 16: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 40. مادة 17: - الغي نص المادة 48 واستعيض عنه بالنص التلاي: يؤخذ ضباط قوى الامن الداخلي وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل من: - تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي - رتباء قوى الامن الداخلي من رقيب وما فوق بنسبة لا تتجاوز 20% من مجموع ضباط الملاك العام المحقق. ويؤخذ الضباط الاختصاصيون من الحائزين شهادات جامعية وفقا لاحكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 18: - الغي نص المادة 49 واستعيض عنه بالنص التالي: يؤخذ تلامذة الضباط من رجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية ومن المدنيين وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية. مادة 19: الغي نص المادة 54 واستعيض عنه بالنص التالي: يجب ان تتوافر في الرتباء المرشحين لرتبة ملازم الشروط التالية: 1- ان يكونوا من حملة الشهادة التكميلية (البروفيه) او ما يعادلها رسميا او الشهادة التكميلية الفنية على الاقل. 2- ان يكونوا برتبة رقيب على الاقل وان تكون في 31 كانون الاول من سنة الترشيح قد مضت المدات التالية على الاقل على بلوغهم هذه الرتبة: - ثلاث سنوات لحملة الاجازة اللبنانية في الحقوق. - سبع سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. - ثماني سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها رسميا او البكالوريا الفنية. - عشر سنوات لحملة الشهادة التكميلية (البريفيه) او ما يعادلها رسميا او الشهادة التكميلية المهنية. 3- ان لا يكونوا قد تجاوزوا سن الخامسة والاربعين في 31 كانون الاول من سنة الترشيح. 4- ان تكون تقديراتهم جيدة. يبت بطلبات الترشيح المدير العام لقوى الامن الداخلي ويخضع الذين تقبل طلباتهم لمباراة كفاءة تقتصر على الشؤون المسلكية والادارية والعدلية ويمنحون قبل وضع نتائج هذه المباراة علامات اضافية تتدرج في الارتفاع مع ارتفاع رتبة المرشح وتحدد في القرار المنصوص عنه في الفقرة الاخيرة من هذه المادة. يتم اختيار المقبولين.، بالاستناد الى نتيجة المباراة وفي حدود النسبة المنصوص عنها في المادة 48 من هذا المرسوم الاشتراعي بقرار من مجلس القيادة. يتابع الذين يختارهم مجلس القيادة دورة تكميلية في معهد قوى الامن الداخلي مدتها ستة اشهر على الاقل وتدرج اسماء الفائزين منهم في امتحان نهاية الدورة، ووفقا لتربيتهم بنتيجة هذا الامتحان. على جدول الترقية لرتبة وانهاء مجلس القيادة، وتجري ترقيتهم بمرسوم مبنى على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي. تحدد بقرار من مجلس القيادة قواعد تطبيق احكام هذه المادة. مادة 20: - الغي نص المادة 55 واستعيض عنه بالنص التالي: لا يرقى الضابط الى رتبة اعلى ما لم يدرج اسمه على جدول الترقية الذي يصدر: - للمدير العام لقوى الامن الداخلي مهما كانت الرتبة المرشح لها: بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية. - للمرشحين لرتبة عميد اول وعميد: بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي. - للمرشحين لباقي الرتب: بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي. لا يجوز ان يزيد عدد الضباط المدرجة اسماؤهم على جدول الترقية لكل رتبة عن عدد المراكز الشاغرة او التي ستشغر خلال السنة في هذه الرتبة. خلافا للفقرة السابقة اذا زاد عدد المرشحين لرتبة ما عن الشواغر فيها، يمكن ترقية عدد من المرشحين لهذه الرتبة في حدود مجموع الشواغر في الرتب التي تعلوها. مادة 21: عدلت المدة المحددة في المادة 56 للترقية من رتبة رائد الى رتبة مقدم بحيث تصبح كما يلي: - لرتبة مقدم: ثلاث سنوات في رتبة رائد. مادة 22: - الغي نص المادة 57 واستعيض عنه بالنص التالي: اذا لم تتم ترقية الملازم بالاختيار الى رتبة ملازم اول، يرقى حكما الى هذه الرتبة عند بلوغه اربع سنوات في رتبته. اما بالنسبة للذين لحقهم غبن من جراء انشاء رتبة "رائد" من بين الضباط الذين كانوا في الخدمة قبل تاريخ انشاء هذه الرتبة وما زالوا في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون، وتلامذة الضباط الذين انتسبوا الى المدرسة الحربية قبل انشاء هذه الرتبة، فيكلف المدير العام لقوى الامن الداخلي بتسوية اوضاعهم بموجب جدول اسمي ينظم بالاستناد الى شروط تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة، ويعمم المدير العام لقوى الامن الداخلي هذا الجدول في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور المرسوم المذكور. يجوز منح الضابط قدما للترقية يراوح بين ستة اشهر وسنتين تقديرا لاعمال باهرة قام بها خلال عمليات حربية او عمليات حفظ الامن او اشتباك مسلح في الداخل وفي هذه الحالة يمكن اعفاؤه من الامتحان ومن الدورة التكميلية المنصوص عنهما في البندين 3 و4 من المادة السابقة مادة 23: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 58 واستعيض عنه بالنص التالي: ويمكن لدى ادراج الاسماء على هذا الجدول عدم مراعاة الاقدمية وتقسيم الضباط بالاختيار الى فئات وفقا لما يتميزون به من كفاءات يعود تقديرها للمدير العام لقوى الامن الداخلي للمرشحين لرتبة عميد اول وعميد ولمجلس القيادة للمرشحين لباقي الرتب وتراعى عندئذ الاقدمية ضمن كل فئة مادة 24: الغي نص المادة 59 واستعيض عنه بالنص التالي: تجري ترقية الضباط بصورة مؤقتة او نهائية وتبعا لترتيب اسمائهم في جدول الترقية وفي حدود المراكز الشاغرة: - بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية: للمدير العام لقوى الامن الداخلي - بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي: لباقي الضباط لا تجري الترقية الى رتبة ملازم اول الا بصورة نهائية مادة 25: الغي نص المادة 60 واستعيض عنه بالنص التالي: ان الرتبة ذات الصفة المؤقتة تولي حاملها الميزات العائدة لها في ما يتعلق بالراتب والقيادة اما المدة التي يقضيها الضابط في هذه الرتبة فلا تحسب قدما للترقية الى الرتبة التي تعلوها مادة 26: الغي نص المادة 66 واستعيض عنه بالنص التالي: يعتبر ضباطا اختصاصيين في قوى الامن الداخلي الضباط لاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الاداريون والموسيقيون والاطباء البيطريون والكيمائيون وسائر الفنيين ويعتبر ايضا اختصاصيين الرتباء والافراد الذين يعملون في المجالات المشار اليها في الفقرة السابقة ويشغلون الوظائف المحددة لها في الملاك العام المنصوص عنه في المادة 14 من هذا المرسوم الاشتراعي تسري على الضباط الاختصاصيين الحائزين منهم شهادات جامعية في اختصاصهم معترف بها رسميا في لبنان والمسموح لهم قانونا بممارسة اختصاصهم في لبنان تسرى عليهم نفس الاحكام التي تسرى على من يماثلهم في الجيش لا سيما من حيث التعيين والترقية والاحالة على التقاعد ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني كما يمارس مجلس القيادة والمدير العام لقوى الامن الداخلي كل في ما خصه الصلاحيات المعطاة لقائد الجيش في كل ما يعود اليه من اختصاص بموجب القوانين النافذة اما الضباط والرتباء والافراد الذين يعتبرون اختصاصيين بسبب ممارستهم العمل في حقل الاختصاصات المنوه عنها اعلاه او بسبب نجاحهم بنهاية دورات دراسية في هذه الاختصاصات اما هؤلاء فتسرى عليهم نفس الاحكام العامة التي تسرى على سائر ضباط ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي, على انه يمكن استبقاؤهم في الخدمة الفعلية لمدة سنتين على الاكثر وذلك بعد بلوغهم سن الاحالة على التقاعد الحكمي المنصوص عنها في المادتين 43 و62 من هذا المرسوم الاشتراعي تحدد كيفية وشروط هذا الابقاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي مع مراعاة احكام المادة 43 من هذا المرسوم الاشتراعي ان الرتباء والافراد الذين يتابعون دورات تخصص بنجاح يمدد آليا عقد تطوعهم خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء تخصصهم مادة 27: الغي نص المادة 67 واستعيض عنه بالنص التالي: يتولى الاعمال التي يتعذر على عناصر قوى الامن الداخلي القيام بها وتلك التي ليس من الضروري ان تقوم بها هذه العناصر موظفون مدنيون واجراء عن طريق التعيين او التعاقد من بين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لهذه الغاية تسري على الموظفين المدنيين والاجراء في قوى الامن الداخلي نفس الاحكام التي تسري على الموظفين المدنيين والاجراء في الجيش ويمارس وزير الداخلية في هذا الشأن الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني والمدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات المعطاة لقائد الجيش خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة يحدد ملاك الموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي في الملاك العام المنصوص عنه في المادة 14 من هذا المرسوم الاشتراعي مادة 28: الغي نص المادة 68 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد قواعد تطبيق احكام هذا الفصل بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي مادة 29: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 76 واستعيض عنه بالنص التالي: لا يفرض العقوبة على رجال قوى الامن الداخلي الا رؤساؤهم التسلسليون مادة 30: احدثت المادة الجديدة التالي نصها واعطيت الرقم 91: كل من فر من قطعته ولم يعد اليها او لم يقبض عليه خلال ثلاثين يوما يحذف اسمه من عديد القوى ويعين مكانه مرشح جديد على انه لا يحذف من السجلات الا بعد القبض عليه ومحاكمته امام المحكمة المختصة تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل مادة 31: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 93 واستعيض عنه بالنص التالي: ويحال ايضا رجال قوى الامن الداخلي الى المجلس التأديبي اذا صدر بحقهم حكم قضائي يقضي بحبسهم شهرا فما فوق في الجرائم المنصوص عنها في البند (6) من المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي او بثلاثة اشهر فما فوق في غيرها من الجرائم مادة 32: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 96 واضيفت الى هذه المادة الفقرتان التالي نصهما: مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية والقضائية بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل: - المراسيم والقرارات القاضية باحالة الضباط والرتباء والافراد على المجلس التأديبي - المراسيم والقرارات القاضية بتعيين الهيئة الاستئنافية - قرارات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية - المراسيم والقرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية لا يجوز ملاحقة السلطات ذات الصلاحية في الاحالة على المجلس التأديبي وفي تعيين الهيئة الاستئنافية وكذلك رئيس واعضاء ومقرر المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية امام اي مرجع قضائي بطلب تعويضات بداعي ارتكاب خطأ جسيما كان ام بسيطا مادة 33: الغي نص الفقرتين الاخيرتين من المادة 100 واستعيض عنه بالنص التالي: باستثناء الحالتين المنصوص عنهما في البند 3 والفقرة الثانية من البند 4 من المادة 101 من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز نقل الضباط والرتباء والافراد العاملين في القطاعات الاقليمية في الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية قبل مضي سنتين على وجودهم في مراكزهم كما لا يجوز ابقاؤهم في هذه المراكز بعد مضي ثلاث سنوات عليهم فيها بصورة متواصلة او متقطعة لا يمكن الخروج عن هذه القاعدة الا بقرار معلل من مجلس القيادة في ما يتعلق بالضباط ومن المدير العام لقوى الامن الداخلي في ما يتعلق بالرتباء والافراد بعد استطلاع رأي قائد الوحدة المعنية مادة 34: الغي نص البند 4 من المادة 101 واستعيض عنه بالنص التالي: 4- مصلحة شخصية: ولهذا النقل صفة المكافأة وهو يجري بناء على رغبة الضابط او الرتيب او الفرد الحسن السلوك الذي يكون قد امضى سنتين متتابعتين في مركزه ويجب ان تراعى في النقل مصلحة الخدمة اما في المراكز ذات الظروف الحياتية الصعبة او الخدمة الشاقة فيمكن انقاص هذه المدة حتى النصف وهذه المراكز تحدد بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي تتحمل الادارة نفقات النقل مهما كانت دواعيه مادة 35: اضيف الى نص المادة 106 البند الجديد التالي نصه واعطي الرقم 5: 5- في الحالات المنصوص عنها في البند (3) من هذه المادة اذا نتج عن الحادث عاهة دائمة لا تؤثر على الوضع الصحي العام لرجل الامن انما تحد جزئيا من امكاناته الجسدية كبتر احد الاطراف او تعطيل احدى العينين الخ... يمكن ابقاؤه في الخدمة اذا رغب في ذلك واستخدامه في المجالات التي تتفق مع وضعه مادة 36: الغي نص المادة 112 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- تؤمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بواسطة اجهزتها المختصة وفقا للقوانين والانظمة النافذة الآليات وقطع البدل العائدة لها وسائر الاعتدة واللوازم التي تحتاج اليها وتعمل على ادارتها باستثناء اجهزة الاتصالات اللاسلكية وجزئياتها والاعتدة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 2- تؤمن قيادة الجيش بواسطة اجهزتها المختصة لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وبناء على طلب هذه الاخيرة الاعتدة واللوازم المستثناة في البند (1) من هذه المادة على ان تتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي حجز النفقة وتصفيتها 3- تقدم قيادة الجيش عند الاقتضاء الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وبناء على طلب هذه الاخيرة المساعدة الفنية اللازمة لتحقيق البند (1) من هذه المادة بما في ذلك تدريب العناصر التي ستتولى هذه المهمة 4- تؤمن وزارة الاشغال العامة والنقل بناء على طلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تنفيذ الانشاءات الجديدة المعدة لقوى الامن الداخلي في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة المذكورة على ان تتولى هذه الاخيرة حجز النفقة وتصفيتها اما الاشغال العائدة لصيانة الانشاءات التي تشغلها قوى الامن الداخلي فتؤمنها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بواسطة اجهزتها المختصة في حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها لهذه الغاية 5- لوزير الداخلية ان يفوض بقرار منه المدير العام لقوى الامن الداخلي توقيع المعاملات المدرجة في ما يلي وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء: أ- اعداد دفاتر الشروط وتصديقها ب- تعيين لجان المناقصة واستدراج العروض والاستلام ج- اجراء المناقصات والالتزامات والصفقات على انواعها وتصديقها او رفضها د- تنفيذ الاشغال بالامانة ه- تعيين المصفين كما له ان يفوض المصفين الذين يعينهم المدير العام لقوى الامن الداخلي التوقيع على طلبات عقد النفقة 6- تطبق احكام البنود 3 و4 و5 من هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون اما احكام البندين 1 و2 فتطبق اعتبارا من بدء تنفيذ موازنة 1977 باستثناء ما يتعلق بالآليات وقطع البدل العائدة لها موضوع البند (1) فتطبق ايضا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون 7- تحدد بمرسوم مبني على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني دقائق تطبيق هذه المادة مادة 37: الغي نص المادة 115 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى الاختصاصيون المنصوص عنهم في الفصل الثاني عشر من الكتاب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي تعويض اختصاص شهري كما يمكن منح تعويض خاص لبعض الفئات في قوى الامن الداخلي من غير الاختصاصيين التي تفرض عليها طبيعة خدمتها تحمل مسؤوليات دقيقة او القيام باعمال مرهقة او التعرض لاخطار استثنائية او العيش في ظروف حياتية صعبة تحدد بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية التعويضات المشار اليها في هذه المادة والفئات التي تستفيد منها والشروط التي يجب ان تتوفر في المستفيدين مادة 38: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 120 واستعيض عنه بالنص التالي: تعين لجان التحقيق الصحي سنويا بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي وبعد موافقة قيادة الجيش في ما يتعلق بالاطباء العسكريين والاطباء المتعاقدين مع الجيش وفقا لما يلي: أ- للضباط - ضابط قائد رئيسا - ضابط عون - ثلاثة اطباء من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاثنين معا او من الاطباء المتعاقدين مع هاتين المؤسستين اعضاء - ضابط عون امين سر ب- للرتباء والافراد: - ضابط قائد رئيسا - طبيبان من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاثنين معا او من الاطباء المتعاقدين مع هاتين المؤسستين اعضاء - ضابط عون امين سر مادة 39: الغي نص المادة 121 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- يحق للمحال امام لجنة التحقيق الصحي الاعتراض على قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار عندئذ يحال هذا القرار الى لجنة اعتراضات صحية للضباط او لجنة اعتراضات صحية للرتباء والافراد تعينان بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي على غرار اللجنتين المبينتين في المادة السابقة على ان لا يشترك في لجنة الاعتراضات لكل فئة من كان معينا في اللجنة الاولى للفئة نفسها 2- يحق للمدير العام لقوى الامن الداخلي الاعتراض على قرار لجنة التحقيق الصحي وفقا لاحكام البند السابق 3- في مطلق الاحوال لا يصبح القرار مبرما الا بعد تصديقه من وزير الداخلية 4- للجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية ان تستأنس عند الاقتضاء برأي اطباء اختصاصيين مادة 40: الغي نص المادة 144 واستعيض عنه بالنص التالي: يمكن ايفاد رجال قوى الامن الداخلي من مختلف الرتب الى خارج البلاد بمهمات رسمية او دورات دراسية او دورات تدرج وذلك بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي وتطبق عليهم بصدد الدورات الدراسية احكام المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 "مادة 41: الغي نص المادة 159 واستعيض عنه بالنص التالي: يحظر على رجال قوى الامن الداخلي التدخل في الامور الخارجة عن مهامهم المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي وينبغي عليهم ان يجرو وظائفهم علانية دون مواربة وان يكونوا اثناء الوظيفة مرتدين البستهم الرسمية وناقلين اسلحتهم النظامة غير انه يمكن لرجال بعض القطعات التي تحدد بالمرسوم التنظيمي لا سيما تلك التي تدخل في اختصاصها استقصاء المعلومات في مجال الضابطتين الادارية والعدلية, ان يتستروا اثناء قيامهم بالوظيفة وان يرتدوا الالبسة العادية كما يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي في بعض الحالات الاستثنائية السماح بارتداء الالبسة العادية لعناصر منتدبة لمهمات محددة "مادة 42: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 30 كانون الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون