All legislation

مرسوم Decree No. 17071 29/05/2005

قبول هبة عينية مقدمة من هيئة الاعمال الخيرية في بريطانيا لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
17071
Date
29/05/2005
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17071 تاريخ 29/05/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من هيئة الأعمال الخيرية في بريطانيا لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن كراسي متحركة وملابس متنوعة وزي مستشفيات لتوزيع مجانا على المستشفيات والمحتاجين. Refurbished Wheelchairs - 36. Hospital Uniform - 40 Boxes, Bags. Mixed Clothes - 150 Boxes, Bags.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور