المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من : الجزء 1 الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /580000000/ل.ل. (خمسماية وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء 1 الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية. الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف. /20000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 2 ـ نفقات تغذية. /60000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف. النبذة 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات. /40000000/ل.ل. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /170000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة.الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /150000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني البند 228 ـ صيانة الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل.النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل. /80000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ صيانة أخرى. النبذة 1 ـ صيانة أخرى. /60000000/ل.ل.
/580000000/ل.ل. (خمسماية وثمانون مليون ليرة لبنانية).