All legislation

مرسوم Decree No. 17099 05/06/2006

تجديد تعيين موظفين اثنين بالوكالة لمدة سنة في وظيفتين من الفئة الاولى في مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
17099
Date
05/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3411/3412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17099 تاريخ 05/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم 14430 تاريخ 23/5/2005 المتعلق بتعيين كل من السيد مطانيوس خليل الحلبي رئيس لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة والسيد فوزي أنيس نعمه رئيسا لإدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة، لمدة سنة،

بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 690 تاريخ 25/5/2006،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد مطانيوس خليل الحلبي المفتش العام الإداري في ملاك إدارة التفتيش المركزي رئيسا لإدارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين السيد فوزي أنيس نعمه المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي رئيسا لإدارة الأبحاث والتوجيه في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور