المادة 1
مادة 1: رخص للسيد طنوس الياس معلوف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغواتيمالية.
مرسوم Decree No. 17104 05/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد طنوس الياس معلوف المسجل في السفارة اللبنانية في القاهرة بتاريخ 11/7/2005 تحت الرقم 1593/2 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الغواتيمالية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد طنوس الياس معلوف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغواتيمالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت