All legislation

مرسوم Decree No. 17104 05/06/2006

الترخيص باكتساب الجنسية الغواتيمالية

Type
مرسوم · Decree
Number
17104
Date
05/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3415
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14259 تاريخ 08/11/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17104 تاريخ 05/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد طنوس الياس معلوف المسجل في السفارة اللبنانية في القاهرة بتاريخ 11/7/2005 تحت الرقم 1593/2 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الغواتيمالية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد طنوس الياس معلوف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغواتيمالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت