All legislation

مرسوم Decree No. 17060 29/05/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعلشميه العقارية - قضاء بعبدا لشركة مزايا لامارتين .

Type
مرسوم · Decree
Number
17060
Date
29/05/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3415-3416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17060 تاريخ 29/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة مزايا لامارتين ش.م.ل. المسجل برقم 55/2006/أ تاريخ 18/4/2006 الذي يثبت أن ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة مزايا لامارتين ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 534 ـ 537 ـ 546 ـ 547 ـ 548 ـ 549 ـ 550 ـ 556 ـ 2156 ـ 2157 من منطقة بعلشميه العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية 57813م.م. والغاية من التملك هي للبناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور