إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد محمد بن محمد بن عبد الله الراشد من التابعية السعودية المسجل برقم 62/2006/أ تاريخ 5/5/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع على ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد بن محمد بن عبد الله الراشد من التابعية السعودية، بتملك العقارين رقم 4048 و4040 من منطقة بعبدات والسفيلة العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتهما 3035م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور