All legislation

مرسوم Decree No. 17064 29/05/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة كفرتيه العقارية - قضاء كسروان .للشيخة مريم ناصر صباح الناصر الصباح من التابعية الكويتية.

Type
مرسوم · Decree
Number
17064
Date
29/05/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3418-3419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17064 تاريخ 29/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للشيخة مريم ناصر صباح الناصر الصباح من التابعية الكويتية المسجل برقم 56/2006/أ تاريخ 20/4/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع على ما تملكه وما تطلب الترخيص يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ مريم ناصر صباح الناصر الصباح من التابعية الكويتية، بتملك العقارات رقم 515 ـ 516 ـ 517 ـ 519 ـ 521 ـ 522 ـ 523 ـ 524 من منطقة كفر تيه العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحتها 6638م.م. والغاية من التملك هي للبناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور