All legislation

مرسوم Decree No. 17054 29/05/2006

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة تحتها مرآب عام وخدمات بلدية عامة في منطقة الصيفي العقارية (بيروت) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
17054
Date
29/05/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3420-3421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17054 تاريخ 29/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 99 تاريخ 24/2/2005،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة تحتها مرآب عام وخدمات بلدية عامة في الصيفي (بيروت) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 235 من منطقة الصيفي العقارية الملون باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليه في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية بيروت.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت