المادة 1
تجري امتحانات الكولوكيوم لحملة الشهادة الجامعية في علم التغذية وفقا لما هو محدد في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون تنظيم ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات.
مرسوم Decree No. 17093 05/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 623 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات)، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،
بناء على المرسوم رقم 15832 تاريخ 29/11/2005 (نظام امتحانات الكولوكيوم للحصول على إجازة ممارسة مهنة مجاز في علم التغذية وتنظيم الوجبات)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 233/2005 ـ 2006 تاريخ 12/4/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2006،
يرسم ما يأتي:
تجري امتحانات الكولوكيوم لحملة الشهادة الجامعية في علم التغذية وفقا لما هو محدد في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون تنظيم ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات.
يشترط في من يتقدم إلى امتحانات الكولوكيوم في علم التغذية أن يكون حائزا على ما يلي:
1 ـ الثانوية العامة اللبنانية أو البكالوريا الفنية في اختصاص يخوله متابعة الدراسة في هذا الاختصاص أو ما يعادلهما رسميا.
2 ـ الإجازة الجامعية في علم التغذية وتنظيم الوجبات على أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات جامعية.
3 ـ إفادة تمرين في مستشفى جامعي لا تقل عن ستة أشهر بعد نيله الإجازة.
المستندات المطلوبة للترشيح لامتحانات الكولوكيوم:
1 ـ إخراج قيد أو بطاقة هوية.
2 ـ ثلاث صور مصدقة من المختار.
3 ـ إفادة معادلة للشهادة من لجنة المعادلات للتعليم العالي بالنسبة للشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة وللشهادات من خارج لبنان.
4 ـ إفادة التمرين المنصوص عنها في المادة الثانية.
تتألف اللجنة الفاحصة من:
1 ـ وزير التربية والتعليم العالي ـ رئيسا.
2 ـ المدير العام لوزارة الصحة ـ نائبا للرئيس.
3 ـ أربعة أساتذة حائزين على دكتوراه في علم التغذية من الجامعات المرخصة لتدريس الاختصاص في لبنان. 4 ـ أستاذين حائزين على دكتوراه في علم التغذية من الجامعة اللبنانية في حال توفر الاختصاص.
يتم تعيين أعضاء اللجنة الفاحصة وتجري الامتحانات وفقا لأحكام المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته.
يلغى المرسوم رقم 15832 تاريخ 29/11/2005.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه