المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من : الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /25.025.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /25.025.000/ل.ل. رواتب ومستحقات مالية للدكتور ناصر كنعان عدره المدير السابق للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي الموضوع بتصرف وزير الصحة العامة منذ 1/4/2005. (خمسة وعشرون مليون وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).