المادة 1
مادة 1: عينت الدكتور منى حسن عثمان مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي لمدة سنة واحدة. وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتورة منى حسن عثمان.
مرسوم Decree No. 17094 05/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/2/2002 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي،
بناء على المرسوم رقم 14306 تاريخ 29/3/2005 المتعلق بتعيين مجلس إدارة للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي،
بناء على المرسوم رقم 14306 تاريخ 16/8/2005 المتضمن قبول استقالة مدير مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت الدكتور منى حسن عثمان مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي لمدة سنة واحدة. وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتورة منى حسن عثمان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور