All legislation

مرسوم Decree No. 17096 05/06/2006

تعديل بعض بنود المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/04/2006 العائد لرسوم واجور بعض الخدمات الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بادخال الانترنيت السريع DSL

Type
مرسوم · Decree
Number
17096
Date
05/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3440-3441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17096 تاريخ 05/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)، لا سيما المادتين 281 و283 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)، ولا سيما المادة 36 منه،

بناء على المرسوم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الإدارة لقاء تأمين هذه الخدمات)،

بناء على المرسوم 4267 تاريخ 27/8/1981 (تعديل جدول التعرفة الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بتحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والتأمينات وتعديل العائدات المترتبة على خدمة التلكس المحددة بموجب المرسوم رقم 10078 تاريخ 7/8/1962)،

بناء على المرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989 وتعديلاته (أصول الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها)،

بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) وتعديلاته اللاحقة بالمراسيم 4515 تاريخ 14/12/1993 و7733 تاريخ 23/12/1995 و9460 تاريخ 26/10/1996 و12947 تاريخ 31/8/1998 و4202 تاريخ 18/10/2000،

بناء على المرسوم رقم 5704 تاريخ 19/6/2001 (تعديل جدول التعرفة الخاصة بالخطوط التأجيرية)،

بناء على المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002 (تعديل رسوم وأجور بعض الخدمات الهاتفية)،

بناء على المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/04/2006، المتعلق بـ DSL.

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 256 تاريخ 11/5/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى ـ البند 4 بحيث تصبح: «يعمل بهذه الرسوم ابتداء من تاريخ 01/08/2006».

المادة 2

مادة 2: تشطب النبذة ـ ح ـ من المادة السادسة ـ الفقرة 1 ـ البند 1.3.

المادة 3

مادة 3: يعدل الرسم الشهري الوارد في البند ـ 4 ـ من المادة السادسة بحيث تصبح: «رسم شهري مقطوع = /6000/ل.ل.». والباقي دون تعديل.

بعبدا في 5 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور