All legislation

مرسوم Decree No. 17097 05/06/2006

اعطاء وزارة الاتصالات سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
17097
Date
05/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3441-3442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17097 تاريخ 05/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المادة 203 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 81/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي تحت الرقم /0102720162110/سلفة خزينة قدرها /226.125.000.000/ل.ل. (فقط مئتان وستة وعشرون مليارا ومائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل /150/مليون دولار أميركي لتغطية النفقات المترتبة على عقد المصالحة مع شركة ليبانسل. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات الملحقة لعام 2006 على تنسيب «أحكام قضائية ومصالحات».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور