المادة 1
مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي تحت الرقم /0102720162110/سلفة خزينة قدرها /226.125.000.000/ل.ل. (فقط مئتان وستة وعشرون مليارا ومائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل /150/مليون دولار أميركي لتغطية النفقات المترتبة على عقد المصالحة مع شركة ليبانسل. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات الملحقة لعام 2006 على تنسيب «أحكام قضائية ومصالحات».