All legislation

مرسوم Decree No. 17108 05/06/2006

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
17108
Date
05/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3443-3444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17108 تاريخ 05/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 13/6/2005 والمسجل بالرقم 2558/2005 من السيدين عدنان وجهاد مسلم مهدي مالكي العقارات رقم 3584 و3587 و3628 و3474 و3473 من منطقة الحدث العقارية ـ قضاء بعبدا والمتضمن طلبهما إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارات المذكورة أعلاه لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للأنظمة النافذة،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1407/2005 تاريخ 23/5/2005،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بني العقارات رقم 3584 و3583 و3628 والعقارات رقم 3473 و3474 من منطقة الحدث العقارية المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ أ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 38م2 (ثمانية وثلاثون مترا مربعا تقريبا) ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ العمل على إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لإسقاط هذه القناة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال وعن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور