المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الحازمية ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الحازمية».
قرار Decision No. 1681 01/06/2006
إن وزير الداخلية والبلديات.
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة الحازمية المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 14022 بتاريخ 31/5/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الحازمية ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الحازمية».
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية الحازمية هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
1 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت