المادة 1
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية حلبا، بحيث تضم المنطقة المسماة «ذوق حلبا» والواقعة ضمن نطاق بلدية النفيسة إلى النطاق الإداري لبلدية حلبا.
قرار Decision No. 1682 01/06/2006
إن وزير الداخلية والبلديات.
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على قرار بلدية حلبا رقم 43 تاريخ 13/3/2005،
بناء على قرار بلدية النفيسة رقم 2م ـ ب تاريخ 6/3/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية حلبا، بحيث تضم المنطقة المسماة «ذوق حلبا» والواقعة ضمن نطاق بلدية النفيسة إلى النطاق الإداري لبلدية حلبا.
مادة 2: يعدل النطاق الإداري لبلدية النفيسة، بحيث تسلخ عنها المنطقة المسماة «ذوق حلبا» المذكورة أعلاه.
مادة 3: إن المنطقة المسماة «ذوق حلبا» تشمل العقارات التالية: من العقار رقم 299 ضمنا حتى الرقم 423 ضمنا، ومن الرقم 431 حتى الرقم 433 ضمنا، والعقار رقم 435 من منطقة النفيسة العقارية، والمبينة على الخريطة المرفقة لهذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
1 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت