All legislation

قرار Decision No. 1682 01/06/2006

تعديل النطاق الاداري لبلديتي حلبا والنفيسة في قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1682
Date
01/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3478-3479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1682 تاريخ 01/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات.

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على قرار بلدية حلبا رقم 43 تاريخ 13/3/2005،

بناء على قرار بلدية النفيسة رقم 2م ـ ب تاريخ 6/3/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية حلبا، بحيث تضم المنطقة المسماة «ذوق حلبا» والواقعة ضمن نطاق بلدية النفيسة إلى النطاق الإداري لبلدية حلبا.

المادة 2

مادة 2: يعدل النطاق الإداري لبلدية النفيسة، بحيث تسلخ عنها المنطقة المسماة «ذوق حلبا» المذكورة أعلاه.

المادة 3

مادة 3: إن المنطقة المسماة «ذوق حلبا» تشمل العقارات التالية: من العقار رقم 299 ضمنا حتى الرقم 423 ضمنا، ومن الرقم 431 حتى الرقم 433 ضمنا، والعقار رقم 435 من منطقة النفيسة العقارية، والمبينة على الخريطة المرفقة لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

1 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت