All legislation

قرار Decision No. 90 13/05/2006

تبنيد رقم 572 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
13/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2540-2541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 13/05/2006
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على استدعاء شركة "عالم الانارة والكهرباء ش.م.ل." بكتابها رقم 161/2005 تاريخ 30 كانون الاول 2005

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 ايار 2006

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 5716/2006 تاريخ 21 آذار 2006

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الاصناف (Lighting Conductors) من طراز (AT-1515/AT-1530/AT1545/AT-1560) في البند التعريفي 8535.40 المقترن بالاعفاء من الرسم الجمركي وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ان الاصناف المعروضة, كناية عن مانعات صواعق "Lightning Conductor" او "Paratonnerre" واردة بشكل حراب (Lances) من معادن عادية مما يثبت على سطوح الابنية او المنشآت معدة لالتقاط الصواعق وتفريغها في الارض تتحمل شدة تيار تفوق 100KA (مئة كليو امبير) وبحسب كتاب الشركة المصنعة معدة لتيار يزيد توتره عن 1000V (الف فولت) وهي بهذه الصفة تعتبر من الاصناف المشمولة صراحة بالبند 8535.40

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره

بيروت في 13 ايار 2006 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب ادمون ابو خليل