All legislation

قرار Decision No. 1683 01/06/2006

ضم عقارات الى النطاق الاداري لبلدية مزرعة بلدة قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1683
Date
01/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3479-3480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1683 تاريخ 01/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات.

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 89/أد تاريخ 31/3/1998 (إنشاء بلدية في قرية مزرعة بلدة ـ قضاء عكار)،

بناء على قرار بلدية مزرعة بلدة رقم 16 تاريخ 6/11/2005،

بناء على كتاب مالكي العقارات ذات الأرقام: 204 ـ 208 ـ 209 ـ 210 ـ 211/ من منطقة الهد العقارية المسجل في قلم بلدية مزرعة بلدة تحت رقم 245 تاريخ 24/10/2005،

بناء على إفادة مختار قرية الهد المؤرخة في 20/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل النطاق البلدي لبلدية مزرعة بلدة ـ قضاء عكار، المحدد في المادة الأولى من القرار رقم 89/أد تاريخ 31/3/1988 بحيث يشمل بالإضافة إلى النطاق العقاري لمنطقة مزرعة بلدة العقارات ذات الأرقام: 204 ـ 208 ـ 209 ـ 210 ـ 211/ من منطقة الهد العقارية، وذلك وفقا للخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

1 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت