إن وزير الداخلية والبلديات.
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 89/أد تاريخ 31/3/1998 (إنشاء بلدية في قرية مزرعة بلدة ـ قضاء عكار)،
بناء على قرار بلدية مزرعة بلدة رقم 16 تاريخ 6/11/2005،
بناء على كتاب مالكي العقارات ذات الأرقام: 204 ـ 208 ـ 209 ـ 210 ـ 211/ من منطقة الهد العقارية المسجل في قلم بلدية مزرعة بلدة تحت رقم 245 تاريخ 24/10/2005،
بناء على إفادة مختار قرية الهد المؤرخة في 20/9/2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل النطاق البلدي لبلدية مزرعة بلدة ـ قضاء عكار، المحدد في المادة الأولى من القرار رقم 89/أد تاريخ 31/3/1988 بحيث يشمل بالإضافة إلى النطاق العقاري لمنطقة مزرعة بلدة العقارات ذات الأرقام: 204 ـ 208 ـ 209 ـ 210 ـ 211/ من منطقة الهد العقارية، وذلك وفقا للخريطة المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
1 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت