All legislation

علم وخبر Notice of association No. 232 29/05/2006

تأسيس جمعية باسم:"جمعية المحبة الهبارية" مركزها: الهبارية-قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
232
Date
29/05/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3480-3481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 232 تاريخ 29/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المحبة الهبارية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13142 تاريخ 19/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المحبة الهبارية». مركزها: الهبارية ـ ملك نبيل بركات ـ الطابق الأرضي ـ قضاء حاصبيا. غايتها: 1 ـ مساعدة أبناء البلدة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي عبرها. 2 ـ إقامة مكتبة عامة وإقامة الندوات والمساهمة في تأمين أقساط المدارس للمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد مشهور نور الدين مسعود محمد نور الدين محمد كامل هزيمه محمد حسين الأخرس أنور نور الدين نور الدين قاسم محمد الشعار علي محمد الأخرس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم محمد الشعار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت