All legislation

علم وخبر Notice of association No. 233 29/05/2006

تأسيس جمعية باسم:"جمعية اصدقاء الحنان للتنمية الاجتماعية" مركزها:طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
233
Date
29/05/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3481-3483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 233 تاريخ 29/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء الحنان للتنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8560 تاريخ 4/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء الحنان للتنمية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ شارع الجميزات ـ ملك محمد الطرابلسي. غايتها: 1 ـ مساعد الأفراد التي تعاني من مشاكل صحية واجتماعية وتقديم الإرشادات والتوعية وكيفية تخليص معاملاتهم الصحية والقانونية. 2 ـ إنشاء مركز صحي وإقامة دورات إسعافات أولية وإرشاد صحي للأفراد وخصوصا النساء منهم. 3 ـ إنشاء مدرسة ومعهد أكاديمي مهني لها قسم خاص لذوي الحالات الخاصة التي لا تقبلهم المدارس العادية وإقامة ندوات ومحاضرات ثقافية. 4 ـ مساعدة الطلاب الفقراء وذوي الحالات المرضية الخاصة الذي يمنعهم المرض من الحضور إلى المدرسة ومساعدة الفقراء من دفع الرسوم المدرسية وتأمين الكتب ومساعدتهم في الدراسة قدر المستطاع. 5 ـ إنشاء مركز لإيواء النساء وأولادهم الذين يعانون من مشاكل اجتماعية خاصة وتدريب النساء وتأمين عمل لهم بالإضافة إلى تعليم الأولاد. 6 ـ التعاون مع الجمعيات العاملة في كافة الحقول والمجالات في سبيل تحقيق هذه الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حنان محمد علي اللداوي رانيه عبد الرحمن جمال نجوى نعمه الله صوايا بلال أحمد القصعه وليد محمد عبد الله المرعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنان محمد علي اللداوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت