إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الاجتماعية ـ دده» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13489 تاريخ 23/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الاجتماعي ـ دده». مركزها: دده ـ الشارع العام ـ ملك إبراهيم عيسى ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ منتدى ثقافي البلدة. 2 ـ ملتقى لكل أبناء البلدة حول مواضيع الفكر والأدب. 3 ـ القيام بأنشطة اجتماعية. 4 ـ الاهتمام بالتراث والبيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد عبد الفتاح عبد الله الأيوبي فايز جرجي القبرصي علي سيف الدين حسين الأيوبي وسام وديع عيسى حميد جرجس الديري الأمير أحمد الأمير خليل الأيوبي نصر إبراهيم بشواتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام وديع عيسى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت