All legislation

علم وخبر Notice of association No. 237 01/06/2006

تأسيس جمعية باسم:"دار العناية للعجزة والايتام والمسنين" مركزها:الخيام-قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
237
Date
01/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3486-3488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 237 تاريخ 01/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار العناية للعجزة والأيتام والمسنين » والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3163 تاريخ 8/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دار العناية للعجزة والأيتام والمسنين». مركزها: الخيام ـ شارع الحومة ـ ملك حسين عطوي ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ خدمة العجزة والأيتام والمسنين وتأمين الرعاية الدائمة الصحية والاجتماعية. 2 ـ تأمين الطبابة. 3 ـ تأمين المسكن. 4 ـ تأمين كافة مستلزمات الحياة الضرورية لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فايز عبد الله حيدر أحمد حسين عطوي أحمد عبد الحسين زريق محمد خليل عبد الله عزات حسين غريب فادي محمد رضى هيثم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فايز عبد الله حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشارة إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت