All legislation

علم وخبر Notice of association No. 239 03/06/2006

تأسيس جمعية باسم:"مؤسسة لويس ابو شرف الثقافية والتربوية والاجتماعية" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
239
Date
03/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3489-3491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 239 تاريخ 03/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة لويس أبو شرف الثقافية والتربوية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11618 تاريخ 4/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة لويس أبو شرف الثقافية والتربوية والاجتماعية». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع الاستقلال ـ مكتب المحامي جوزف أبو شرف ـ ملك حبيس. غايتها: بادي ذي بدء تهدف مؤسسة لويس أبو شرف إلى تخليد ذكرى لويس أبو شرف بتحقيق المبادئ التي سار عليها وعلى متابعة خط الرسالة التي كرس لها حياته وذلك من خلال محاضرات ودراسات وأبحاث تتعلق بمواقفه الوطنية وتستوحي من مؤلفاته الشعرية والنثرية لاستخلاص المعنى فيها أن على الصعيد الوطني أو الفني أو الثقافي أو التربوي أو الاجتماعي. وتسويق كل المؤلفات الأدبية والشعرية والنثرية أو سواها العائدة له واستخراج الصور والعبر الواقعية منها وإظهار اهتمام الخطيب والشاعر والناثر بالأمور الوطنية والرسالة المبتغاة من خلال اللغة والصور التي كانت أشكاله. وذلك من خلال السعي مع الجهات لمختصة للمساهمة في: ـ تشييد المؤسسات الثقافية ولا سيما إقامة مكتبة عامة ـ قاعة محاضرات واجتماعات ومركز أبحاث وتوثيق وتدعم هذه المؤسسات. ـ إلقاء المحاضرات وعقد الندوات والمؤتمرات ووضع الأبحاث والدراسات في كافة المواضيع والوسائل المتاحة وتنظيم معارض فنية. ـ إحياء المهرجانات وتشجيع الطلاب وإعطائهم المنح. ـ إقامة المؤسسات التربوية التي تعنى بمختلف المجالات التعليمية الأكاديمية والمهنية سواء حرفية أو صناعية أو زراعية مع مجالاتها التطبيقية النموذجية. ـ إقامة مراكز صحية وطبية والسعي إلى تطوير الوقاية الصحية وتنظيم دورات للمعاقين وإنشاء مراكز لمعالجة المدمنين وإعادة تأهيلهم وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وألعاب الميسر وذلك من خلال ملء أوقات الفراغ بنشاطات مفيدة. ـ إصدار النشرات والمجلات والكتب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عدله يوسف الشدراوي وفاء لويس أبو شرف شرف لويس أبو شرف فاديا لويس أبو شرف لويس يوسف أبو شرف يوسف لويس أبو شرف (المعروف بجوزف). نبيل يوسف (المعروف بجوزف) أبو شرف. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف لويس أبو شرف (المعروف بجوزف).

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت